استيفاء إجراءات تقديم الطعن الشكلية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه شرط لازم لقبوله شكلاً، ويؤدي الإخلال بها إلى رد الطعن.
يجب أن يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله وأن عدم التقيد بهذه الشروط المذكورة يتوجب رد الطعن شكلاً.