عدم تسجيل الطعن في ديوان المحكمة مصدرة الحكم وعدم تأشير رئيسها عليه يجعله غير مستوفٍ للشروط الشكلية الواجب توافرها لقبوله، مما يوجب ردّه شكلاً.
إذا كان الطعن لم يسجل في ديوان المحكمة مصدرة الحكم ولم يؤثر عليه من قبل رئيسها فإنه يكون غير مستوفي الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 344 أصول مما يتوجب رفضه شكلاً.