• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن بيع الشريك مال شريكه بدون علمه يعتبر إساءة للأمانة

استيلاء الشريك على مال شريكه أو التصرف به ببيعه دون علمه ينهض به وصف إساءة الأمانة متى كان المال موكولاً إليه على سبيل الأمانة أو الحيازة غير المملوكة، ويُفصل بين العقوبة والحقوق المدنية بحسب صفة الطاعن وحدود طعنه.

نص الاجتهاد

إن بيع الشريك مال شريكه بدون علمه يعتبر إساءة للأمانة. المناقشة: حيث أن الطعن السابق كان من النيابة العامة دون المدعي الشخصي مما كان يتعين معها البحث بالقضية أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لجهة الحق العام فقط لأن جهة الادعاء تطعن مع النيابة العامة. مما يجعل القرار الذي صدق القرار المستأنف المتضمن العقوبة والتعويض في غير محله لجهة التعويض ويتعين معها نقض القرار المطعون فيه وفسخ القرار المستأنف لجهة العقوبة فقط وعدم البحث بالتعويض وترك الحق للجهة المدعية بمتابعة الطريق المدني. وحيث أن الطعن للمرة الثانية مما يجعل القرار يصدر بالصورة النهائية وتغدو محكمة النقض محكمة أساس مما يتعين معها قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.