• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تحديد المسؤولية في حوادث السير من الأمور القانونية التي تخص المحكمة الناظرة في الدعوى التي لها أن تستعين بخبرة تدريها لهذا الغرض

تحديد المسؤولية في حوادث السير يدخل في سلطة المحكمة القانونية، ولها الاستعانة بالخبرة الفنية دون أن تكون ملزمة بالأخذ بما تنتهي إليه.

نص الاجتهاد

إن تحديد المسؤولية في حوادث السير من الأمور القانونية التي تخص المحكمة الناظرة في الدعوى التي لها أن تستعين بخبرة تدريها لهذا الغرض دون أن تكون ملزمة بما يرد فيها.