تحديد المسؤولية في حوادث السير يدخل في سلطة المحكمة القانونية، ولها الاستعانة بالخبرة الفنية دون أن تكون ملزمة بالأخذ بما تنتهي إليه.
إن تحديد المسؤولية في حوادث السير من الأمور القانونية التي تخص المحكمة الناظرة في الدعوى التي لها أن تستعين بخبرة تدريها لهذا الغرض دون أن تكون ملزمة بما يرد فيها.