• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الإدانة لا تقوم إلا على أدلة قاطعة والشك يفسر في مصلحة المدعى عليه وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع

الإدانة القضائية لا تُبنى إلا على أدلة يقينية؛ والشك يفسَّر لمصلحة الخصم، بينما يظل تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن الإدانة لا تقوم إلا على أدلة قاطعة والشك يفسر في مصلحة المدعى عليه وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع.