الإدانة القضائية لا تُبنى إلا على أدلة يقينية؛ والشك يفسَّر لمصلحة الخصم، بينما يظل تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع.
إن الإدانة لا تقوم إلا على أدلة قاطعة والشك يفسر في مصلحة المدعى عليه وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع.