مسؤولية الطبيب المعالج لا تنعقد إلا عند ثبوت خطأ مهني جسيم أو إهمال أو تقصير في معالجة المريض وإسعافه، لأن التزامه التزام وسيلة لا التزام نتيجة.
لا يسأل الطبيب المعالج إلا إذا ارتكب خطأ مهنياً جسيماً أو أهمل مريضه أو قصر في معالجته وإسعافه لأن التزامه هو التزام وسيلة وليس التزام نتيجة.