• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل الطبيب المعالج إلا إذا ارتكب خطأ مهنياً جسيماً أو أهمل مريضه أو قصر في معالجته وإسعافه لأن التزامه هو التزام وسيلة وليس التزام نتيجة

مسؤولية الطبيب المعالج لا تنعقد إلا عند ثبوت خطأ مهني جسيم أو إهمال أو تقصير في معالجة المريض وإسعافه، لأن التزامه التزام وسيلة لا التزام نتيجة.

نص الاجتهاد

لا يسأل الطبيب المعالج إلا إذا ارتكب خطأ مهنياً جسيماً أو أهمل مريضه أو قصر في معالجته وإسعافه لأن التزامه هو التزام وسيلة وليس التزام نتيجة.