الحكم الصادر بالأكثرية يجب أن يتضمن معالجةً قانونيةً صريحةً لوجهة النظر المخالفة، ولا يجزئ عن ذلك الإحالة الضمنية إلى أسباب الحكم الأخرى؛ كما أن قصور التعليل وترك عناصر الإثبات الجوهرية دون تمحيص يوجب النقض.
من حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بالأكثرية يجب عليها الرد على المخالفة رداً قانونياً بما جاء عليه ولا يكفي القول أن ما استندت إليه في الحكم يغني عن الرد على المخالفة. المناقشة: حيث أن الحكم لم يناقش الوقائع على ضوء شهادات الشهود ولم يضع الكشف الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى موضع البحث والتمحيص وأصدرت حكمها على أن رجال الشرطة لجهة الحق في تفتيش المنازل في الجرم المشهود دون أن تبحث في التصرفات التي تصرفها المطعون ضده والأعمال التي قام بها فيما إذا كانت ضمن حدود القانون أم أنها تجاوز عليه فإنها تكون قد أقامت حكمها على تعليل قاصر تناله أسباب الطعن مما يتعين نقضه.