• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان تقدير العقوبة يعود إلى محكمة الموضوع إلا أن هذا منوط في حسن تقديرها في حدود تحقيق الهدف الذي فرضت من أجله على أنها وسيلة إصلاح

سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة ليست مطلقة، بل يجب أن تُمارَس في نطاق الغاية الإصلاحية للعقوبة وبما يحقق التناسب مع ظروف الجرم ونتائجه؛ وإلا كان الحكم مشوباً بالمبالغة ومُعرَّضاً للنقض.

نص الاجتهاد

إذا كان تقدير العقوبة يعود إلى محكمة الموضوع إلا أن هذا منوط في حسن تقديرها في حدود تحقيق الهدف الذي فرضت من أجله على أنها وسيلة إصلاح وليست وسيلة قصاص. المناقشة: حيث أن الجرم الذي ارتكبه الطاعن هو من الجرائم الغير مقصودة والنتيجة التي أحدثها الفعل هي التعطيل عن العمل والمصاب أسقط حقه الشخصي وعلى هذا فإن العقوبة التي فرضتها المحكمة بحقه مبالغ فيها خاصة وأنه طلب منها الرحمة التي تعلو العدالة مرتبة مما يجعل حكمها في منال أسباب الطعن وتبين نقضه.