• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع يتوجب عليها بحث الواقعة الجرمية على ضوء أدلتها المساقة في الدعوى ثم تصدر حكمها الذي يجب أن يكون مبنياً

محكمة الاستئناف ملزمة ببحث الواقعة المطروحة على ضوء أدلتها جميعاً وبناء قناعتها على دليلٍ يقينيٍّ مُناقَش، ويُعدّ حكمها معيباً متى صدر عن غير أساس قانوني أو شابه الإغفال في مناقشة عناصر النزاع الجوهرية.

نص الاجتهاد

إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع يتوجب عليها بحث الواقعة الجرمية على ضوء أدلتها المساقة في الدعوى ثم تصدر حكمها الذي يجب أن يكون مبنياً على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين. المناقشة: حيث أن المحكمة لم تلحظ ولم تناقش ما جاء عليه الحجز التنفيذي موضوع الدعوى لجهة أن تقدير كمية القطن من قبل مأمور التنفيذ وهو ليس خبيراً زراعياً أمر يخالف الأصول سيما وأن الطاعن قد أفاد أن الأرض المقدر إنتاجها لم تنتج سوى الكمية التي تم الحجز عليها من قبل المصرف الرزاعي فإنها تكون قد أصدرت حكمها على أساس غير قانوني تناله أسباب الطعن ويتعين نقضه.