• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على القاضي الفصل في مقدار المهر ومعجله ومؤجله وما قبض منه وما بقي قبل إحالة الدعوى على الحكمين

لا يجوز إحالة النزاع إلى الحكمين قبل البت القضائي في عناصر المهر كافة، إذ إن تحديد مقدار المهر وأجزائه وما دُفع منه وما تبقى يعد من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها ابتداءً.

نص الاجتهاد

على القاضي أن يبت بأمر المهر قبل احالة القضية على الحكمين المناقشة: على القاضي البت بأمر المهر مقداره ومعجله ومؤجله وما قبض منه وما بقي قبل احالة القضية على الحكمين ، لأن ذلك من الامور القضائية التي ليس لهما صلاحية البث بها .