• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مشاهدة القرار من النيابة العامة يجعله محصناً

متى شوهد قرار البراءة أو عدم المسؤولية من النيابة العامة أصبح محصناً، فلا يجوز للمحكمة أن تعيد بحث المسؤولية الجزائية أو أن تقضي بالعقوبة، ويقتصر نظرها على ما بقي من الحق الشخصي إن وجد.

نص الاجتهاد

إن مشاهدة القرار من النيابة العامة يجعله محصناً. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد قضى بفسخ قرار محكمة البداية المتضمن عدم مسؤولية المدعى عليه والذي شوهد من النيابة العامة وقررت حبسه لمدة شهرين مع غرامة مائة ليرة سورية وحيث أن القرار بعدم المسؤولية أضحى محصناً بمشاهدته من النيابة العامة مما يجعل القرار مشوبا بسوء الاستدلال وقصر البيان وكان على المحكمة أن تقتصر بحثها في القضية لجهة الحق الشخصي ولا يحق لها أن تتعرض بالبحث عن العقوبة وأن أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه ويتوجب معها نقض القرار.