• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم التعرض للآداب العامة إنما يقوم على إقدام الفاعل على ارتكاب فعل يؤذي الهيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها في معتقدها بما تعارفت عليه

الركن المفترض في التعرض للآداب العامة هو أن يكون الفعل موجهاً إلى الهيئة الاجتماعية وقواعدها الأخلاقية على وجه العلانية، أما إذا كان الاعتداء أو الإساءة منصبّاً على شخص معين فالتكييف يكون وفق الجرم الخاص المنطبق على الواقعة ولا وفق المادة 517 عقوبات.

نص الاجتهاد

إن جرم التعرض للآداب العامة إنما يقوم على إقدام الفاعل على ارتكاب فعل يؤذي الهيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها في معتقدها بما تعارفت عليه من قواعد أدبية أطرت سلوكها وسارت وفق نهجها بصورة علنية أما إذا كان الفعل الذي ارتكبه الفاعل ينال من شخص معين فلا يسأل عنه وفق المادة 517 عقوبات وإنما تتم حسب النص القانوني الذي يقع تحت طائلته. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد بحثت الواقعة على أن الطاعن أقدم على مع الغير عن المطعون ضده وسيرته الوظيفية وبالتالي فإن الفعل الذي ارتكبه إن كان يشكل جرماً فإن هذا الجرم يخص المطعون ضده فقط ولا ينال من القواعد الأدبية التي عفاها الشارع في المادة 517 عقوبات. ومن حيث أن التوصيف الجرمي للفعل من مقتضيات النظام العام ووقوع المحكمة في خطأ التوصيف القانوني موجباً لنقض الحكم إلا إذا كانت العقوبة المقررة له واحدة ومن حيث أن أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه والمحكمة لم تلحظ جميع الأمور التي أوردناها مما يتعين نقضه وللطاعن إثارة أسباب طعنه أمام المحكمة.