حق الدفاع يبقى قائماً متى تمّ تمكين الخصم من وسائل إثباته، ولا يسقط بغيابه عن الجلسات إذا كان قد أبدى طلباته الإجرائية وسمّى شهوده وحدد عناوينهم وقررت المحكمة دعوتهم؛ كما أن المحكمة الناظرة في الطعن للمرة الثانية تلتزم بسماع شهود الدفاع قبل الحكم.
إن اتباع النقض أمر يوجبه القانون وأن غياب المدعى عليه عن جلسات المحاكمة لا يحرمه من حق الدفاع ما دام قد شهوده وحدد عنوانهم وقررت المحكمة دعوتهم. المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قد سار على غير هذا النهج القانوني السليم فإنه يتوجب نقضه ومن حيث أن الطعن المرة الثانية فإن محكمتنا المختصة للفصل في موضوعها وهذا يوجب عليها سماع أقوال شهود الدفاع قبل الحكم في الموضوع.