توقيع محاضر الجلسات الاستئنافية من كامل أعضاء الهيئة شرطٌ لازمٌ لصحة الإجراءات؛ فإذا تخلف التوقيع على معظم المحاضر ترتب البطلان ونقض القرار شكلاً.
إذا كان معظم محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية غير موقعة من كامل أعضاء هيئة المحكمة مما يوجد خللاً بالإجراءات يؤدي للبطلان. ويتعين مع ذلك نقض القرار شكلاً.