غصب العقار والاعتداء على أملاك الدولة من الجرائم القصدية، فلا تقوم المسؤولية الجزائية بمجرد تجاوز غير مقصود أو خطأ مادي، بل يلزم ثبوت القصد الجرمي. وإذا انتفى القصد خرجت الواقعة عن اختصاص القضاء الجزائي.
إن جرم غصب العقار والاعتداء على أملاك الدولة من الجرائم القصدية التي تحتاج إلى توفر القصد الجرمي وأن مجرد التجاوز بصورة غير مقصودة لا يشكل جرماً وبالتالي يخرج الموضوع عن اختصاص القضاء الجزائي. المناقشة: من حيث أن قبول المدعي في الدعوى يستلزم قيام المصلحة وتوفر الصفة وأن إبراز المدعي لإيصال مالي لا يكفي لإثبات صفته بالدعوى وكان على المحكمة أن تستثبت ذلك حسب الأصول ومن حيث أن جرم غصب العقار والاعتداء على أملاك الدولة من الجرائم القصدية التي تحتاج إلى توفر القصد الجرمي وأن مجرد التجاوز بصورة غير مقصودة لا يشكل جرماً وبالتالي يخرج الموضوع عن اختصاص القضاء الجزائي والمحكمة لم تبحث في القصد الجرمي لدى الطاعن ومن حيث أن تقدير التعويض حال الإدانة من الأمور التي تستقل بها المحكمة وأن طعن ممثل الزراعة لا يعدو عن كونه مجادلة المحكمة في قناعتها مما يقتضي رفضه.