لا تقوم المسؤولية الجزائية للكفيل في عقد الأمانة لمجرد توقيعه على السند إذا ثبت أنه لم يستلم المال ولم يكن هو الأمين عليه، وتبقى مسؤوليته في حدود الالتزام المدني فقط.
إن الكفيل في عقد الأمانة وإن كان يسأل مدنياً إلا أن مساءلته الجزائية في غير محلها القانوني المناقشة: حيث أنه وإن كان الطاعن قد وقع على سند الأمانة مع المحكوم عليه إلا أن المطعون ضده أقر بجلسة 2001/12/6 أن الطاعن كان كفيلا ولم يستلم المبلغ موضوع الأمانة.ومن حيث أن إقرار المدعي القضائي في جرم إساءة الأمانة له حجيته القانونية على الأدلة سید ولو خالف الدليل الكتابي سندا للمادة /177/ أصول جزائية. ومن حيث أن الكفيل في عقد الأمانة وإن كان يسأل مدنياً إلا أن مساءلته الجزائية في غير محلها القانوني إعمالا لنص المادة 657/656 عقوبات. ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد أخطأت تطبيق القانون وتفسيره وأصدرت حكمها الطعين الذي جاء منافياً لمبدأ شخصية العقوبة مما يتعين نقضه.