• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتماد الخبرة الجزائية في المحكمة المدنية

يجوز للمحكمة المدنية الأخذ بنتيجة الخبرة المجرّاة أمام القضاء الجزائي إذا كانت ثابتة في ملف الدعوى، ومتنازعاً عليها على وجه المناقشة، واطمأنت إليها محكمة الموضوع؛ ولا تُعاد الخبرة لمجرد طلب أحد الخصوم.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ولا في الاجتهاد القضائي ما يمنع المحكمة المدنية من اعتماد نتيجة الخبرة التي جرت أمام القضاء الجزائي ما دام قد تم طرحها في ملف الدعوى وتمت مناقشتها من طرفي النزاع وقنعت خبرة محكمة الموضوع بصحة النتيجة التي انتهت إليها الخبرة مما لا وجه لإعادة الخبرة لمجرد رغبة من أحد الخصوم.