استعمال المفتاح المتحصل عليه خلسةً أو المفتاح المسروق أو الضائع في ارتكاب السرقة يُعدّ استعمالاً غير مشروع في حكم استعمال المفتاح المصنّع، وتقوم به المسؤولية الجزائية عن السرقة إذا كان قد سهّل ارتكابها.
استقر الاجتهاد على أن الحصول على المفتاح خلسة أو الحصول على المفتاح المسروق أو الضائع الذي يعثر عليه المجرم ويستخدمه في السرقة إنما يكون استعماله قد حصل بغير حق وبدون رضا صاحبه وقد سهل وقوع السرقة وهو بمثابة استعمال المفتاح المصنع وتجرم السرقة التي تتم نتيجة ذلك وفق المادة (325) ع ع.