إذا انحرف القاضي عن الأصول الجوهرية للإثبات، وأخطأ خطأً بيّناً في تكييف الأفعال الجرمية، واعتمد استخلاصاً فاسداً بعيداً عن وقائع الدعوى، عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.
الابتعاد عن مبادئ الإثبات الأساسية في القانون والجهل الفاضح في توصيف الأفعال الجرمية وفساد الاستخلاص مع الابتعاد عن الواقع المطروح يؤلف خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.