• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ الفاضح في توصيف الأفعال الجرمية ومخالفة مبادئ الإثبات وفساد الاستخلاص يوجبان إبطال الحكم

إذا انحرف القاضي عن الأصول الجوهرية للإثبات، وأخطأ خطأً بيّناً في تكييف الأفعال الجرمية، واعتمد استخلاصاً فاسداً بعيداً عن وقائع الدعوى، عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.

نص الاجتهاد

الابتعاد عن مبادئ الإثبات الأساسية في القانون والجهل الفاضح في توصيف الأفعال الجرمية وفساد الاستخلاص مع الابتعاد عن الواقع المطروح يؤلف خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.