فائدة بدل الاستملاك حقٌ لصاحب الاستحقاق متى تأخر دفع بدل الاستملاك أو إيداعه في المصرف خلال المدة المحددة قانوناً، ولا يُشترط لانعقاد هذا الحق أن يكون العقار المستملك مسجلاً باسم صاحب الاستحقاق.
إن المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 نصت على أن فائدة بدل الاستملاك تدفع لصاحب الاستحقاق عند التأخر عن دفع بدل الاستملاك أو إيداعه في المصرف عن المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولم تشترط أن يكون العقار المستملك باسم أصحاب الاستحقاق فقد يكون صاحب الاستحقاق منتفعاً بالعقار المستملك وقد يكون مزارعاً فيه أو مستأجراً له وقد يكون مشترياً للعقار المستملك بعقد رسمي ولما يجري نقل العقار على اسم المشتري بعد