• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة بحث الوثائق الجوهرية المبرزة لديها يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب نقض القرار

إذا تجاهلت المحكمة وثائق جوهرية قُدمت إليها وكانت مؤثرة في نتيجة الدعوى، فإن هذا الإغفال يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يوجب نقض القرار.

نص الاجتهاد

أن التفات المحكمة عن الوثائق المبرزة أمامها والمؤثرة على نتيجة الدعوى يشكل خطاً مهني جسيم يوجب إبطال القرار المخاصم