إذا تجاهلت المحكمة وثائق جوهرية قُدمت إليها وكانت مؤثرة في نتيجة الدعوى، فإن هذا الإغفال يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يوجب نقض القرار.
أن التفات المحكمة عن الوثائق المبرزة أمامها والمؤثرة على نتيجة الدعوى يشكل خطاً مهني جسيم يوجب إبطال القرار المخاصم