إذا أغفلت المحكمة بحث دفوعٍ جوهرية مؤثرة في النزاع ونتيجته، كان حكمها مشوباً بخطأ مهني جسيم. كما أن الباني سيئ النية هو المكلّف بهدم المنشآت التي أقامها على عقار الغير، ولا ينتقل هذا الالتزام إلى مالك الأرض إلا إذا اختار إبقاءها ودفع قيمتها.
عدم مناقشة دفوع الخصوم الجوهرية، والتي من شأنها التأثير على الدعوى ونتيجتها يخالف المبادئ الأساسية للقانون، ويشكل خطأً مهنياً جسيماً. بحسب المادة 890 من القانون المدني التي نصت على الأحكام المتعلقة بالباني سيئ النية، فإن الباني سيئ النية، وليس مالك الأرض، هو الملزم بهدم الإنشاءات التي شيدها ما لم يفضل مالك الأرض إبقائها لقاء دفع قيمتها المناقشة: المناقشة القانونية:ومن حيث أن الدعوى الأصلية المتفرعة عن هذه الدعوى تهدف الحكم على مدعي المخاصمة بإلزامه بهدم كافة الإنشاءات القائمة على العقار رقم (8/2991) والتي هي عبارة عن غرفة ومطبخ ومرحاض وحمام وفي حالة امتناعه إلزامه بقيم هذه المنشآت كما جاءت في الخبرة وقضت محكمة أول درجة في الحكم وفق الادعاء وأيدتها محكمة الاستئناف والهيئة لدى محكمة النقض المشكو من حكمها المخاصم. وحيث أن مبنى الدعوى الأصلية هو أن الجهة المدعية أقامت هذه المنشآت على المحضر المشار إليه وقد تبين نتيجة المنازعة القائمة بين مدعي المخاصمة وبين الجهة المدعى عليها فاطمة ومصطفى أن المحضر يعود إلى المدعي واستناداً لذلك قضت المحكمة المختصة بترع يد المدعى عليهما عن هذا المحضر وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية وتم تسليم المحضر إلى مدعي المخاصمة ولذلك كانت الدعوى من المدعى عليهما المؤسسة على المطالبة بقيمة المنشآت التي أقامتها على المحضر أو بإلزام المدعي بالمخاصمة بهدمها على نفقته. وحيث أن محكمة أول درجة قضت بالدعوى مستندة في ذلك إلى الأحكام المتعلقة بالباني سيئ النية وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف والهيئة المشكو منها بداعي أن مدعي المخاصمة قد رفض إزالة الإنشاءات أو دفع قيمتها لدى استجوابه وحيث أنه وبمقتضى المادة (890) من القانون المدني التي نصت على الأحكام المتعلقة بالباني سيئ النية فإن المدعى عليهما بالمخاصمة هما الملزمان بهدم الإنشاءات التي شيداها على المحضر رقم (8/2991) الذي ثبت أنه عائد لمدعي المخاصمة ما لم يفضل هذا الأخير إبقائها لقاء دفعه قيمتها وبمقتضى النص السالف الذكر فإن المدعى عليهما هما الملزمان بهدم الإنشاءات وإزالتها على نفقتهما طالما قضي بأنهما سيئا النية وفق الفقرة /3/ من المادة /890/ المشار إليها ومع ذلك وطالما أن مدعي المخاصمة رضخ وفضل إزالة المنشآت كما دفع بذلك بدفوعه في كافة مراحل التقاضي فإنه كان يتعين النظر إلى ما اختاره ومناقشة ما اختاره. أما وإن عدم مناقشة دفوع مدعي رغم أنها دفوع جوهرية ومن شأنها التأثير على الدعوى وعلى النتيجة التي انتهت إليها تلك الدعوى وأنها تخالف المبادئ الأساسية للقانون مما يشكل خطاً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم. لذلك وبما أنه تقرر سابقاً قبول الدعوى شكلاً فإنه يتعين قبولها موضوعاً. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار (.) واعتبار ذلك بمثابة تعويض.