• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق القاضي راتب المرتبة والدرجة المرفّع إليها من تاريخ صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بالترفيع ولا يغير من ذلك تأخر إصدار المرسوم

قرار مجلس القضاء الأعلى بالترفيع يُنشئ الحق المكتمل للقاضي في المرتبة والدرجة وراتبهما من تاريخ صدوره، ويكون المرسوم اللاحق كاشفاً لا منشئاً؛ لذا لا يؤثر التأخر الإداري في إصدار المرسوم على الأثر المالي والقانوني للترفيع.

نص الاجتهاد

المبدأ الأساسي لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض أن القاضي يستحق راتب المرتبة والدرجة بمجرد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بالترفيع، ودون أن يؤثر على هذا الحق تراخي الإدارة في إصدار الصك اللازم بذلك وهو المرسوم طالما أن الحق بالترفيع قد تحصن بصدور قرار مجلس القضاء الأعلى. المناقشة: في الحكم :لما كان من الثابت بصور القرارات الرسمية الصادرة عن الجهة المدعى عليها أن المدعية قاضية في وزارة العدل وكانت بتاريخ 1996/1/1 في المرتبة الثانية والدرجة الأولى وبتاريخ 1997/6/1 صدر قرار وزير العدل رقم 1960 المتضمن أسماء القضاة الذين يستحقون الترفيع من 1997/8/1 ولغاية 1998/7/31 ومنهم المدعية إلى المرتبة الأولى والدرجة الثالثة ومن ثم وبموجب القرار رقم 2785 تاريخ 1999/12/28 الصادر عن المدعى عليه رفعت المدعية إلى المرتبة الأولى والدرجة الثانية. وبتاريخ 2001/6/2 صدر عن وزير العدل القرار رقم 2379 الذي تضمن أسماء القضاة الذين يستحقون الترفيع من 2001/8/1 ولغاية 2002/7/31 كل إلى المرتبة والدرجة المذكورة بجانب اسمه وكان من بينهم المدعية سعاد المرتبة الأولى والدرجة الأولى باعتبار قدمها المؤهل للترفيع في 2000/1/1. إلا أن المدعى عليه بصفته أصدر بتاريخ 2001/11/21 القرار رقم 2221ن والذي بموجبه تم طي أسماء عدد من القضاة الذين سبق أن جرى ترفيعهم بقرارات وزارية سابقة وذلك بسبب عدم صدور المرسوم المتضمن ترفيعهم إلى المرتبة الأولى والدرجة الثالثة ومن بينهم المدعية سعاد.ومن حيث أن المدعية تقول على أنه جرى ترفيعها إلى المرتبة الأولى والدرجة الثالثة وتعديل أجرها وفق ذلك من تاريخ 1999/12/2 حيث طوى قرار الترفيع واسترد ما تم دفعه إليها بناء على ذلك وفقا لما بقرار المدعى عليه الأخير رقم 2221 تاريخ 2001/11/21.ومن حيث أن الجهة المدعى عليها بدفاعها لم تنكر هذه الوقائع مما يعني إقراراً منها بصحة المعلومات والبيانات التي ذكرتها المدعية. وبما أن أحكام قانون الموظفين الأساسي قد أقرت أحقية الموظف بالترفيع بمضي سنتين على وجوده بالمرتبة والدرجة التي قضاها في عمله، وأحقية الموظف براتب المرتبة والدرجة المرفع إليها أو التي يستحقها بانقضاء مدة السنتين على آخر ترفيع حصل عليه. وبما أن اجتهاد هذه اهيئة قد استقر على أن حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ مدة انقضاء السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى بذلك، وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون بحسبان أن المرسوم الذي يتضمن ترفيع القاضي إنما هو ذو كاشف للحق وليس منشأ له. ومن حيث أن القاضي يستحق راتب المرتبة والدرجة بمجرد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بالترفيع ودون أن يؤثر على هذا الحق تراخي الإدارة في إصدار الصك اللازم بذلك وهو المرسوم طالما أن الحق بالترفيع قد تحصن بصدور قرار مجلس القضاء الأعلى.ومن حيث أن دعوى المدعية تكون والحالة ذلك محقة ويقتضي الحكم بها وبحسبان أن خطأ الإدارة أو إهمالها لا يجوز أن يرتد بأي أثر سلبي على حق القاضي. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – إبطال القرار (.).