• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحمل الموكل آثار تصرفات وكيله القانونية متى وقعت ضمن حدود الوكالة

الموكل يلتزم بالآثار القانونية لتصرّفات وكيله متى وقعت ضمن حدود الوكالة، وتُنسب إليه نتائج الدعوى أو التصرف الذي باشره الوكيل بهذه الصفة.

نص الاجتهاد

الموكل يتحمل تبعة تصرفات الوكيل عنه الموكل ضمن حدود الوكالة المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن دعوى المدعية غادة (.) تقدمت إلى محكمة الصلح المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليهم موفق (.) وحسام الدين (.) وعبد اللطيف (.) مطالبة بتثبيت العلاقة الإيجارية على الشقة السكنية رقم 5 من البناء المشاد على المقسم رقم 4 من المنطقة العقارية المزة.وحيث أن محكمة الصلح ردت دعواها لعدم الثبوت كما أن محكمة النقض رفضت طعنها موضوعا. تقدمت غادة بدعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة: وحيث أن محكمة النقض في قرارها المخاصم نوهت إلى أن عقد الإيجار على الشقة كان ما بين زوجها عبد اللطيف (.) والمالك الذي باع الشقة إلى موفق (.) على أن يسلمه إياه خالياً من الشواغل.وحيث أن غادة راحت بأنها هي المستأجرة وأنها بحكم أنها امرأة وزوجة سخرت زوجها لتنظيم عقد الإيجار باسمه منابا ومسخراً عنها. وحيث أن المحكمة ردت على ادعائها بأنها تزوجت بعد سنتين من تاريخ عقد الإيجار والزوج هو المعني بتأمين السكن للزوجة وعلى فرض أن عبد اللطيف كان وكيلاً عنها فإنه أقام الدعوى بتثبيت العلاقة الإيجارية فردت دعواه. ودعواه هذه ونتائجها تنصرف إليها لأنه مارس الدعوى لتثبيت الإيجار وهو وكيل والموكل يتحمل تصرفات وكيله قانونا وحيث أن القرار المخاصم وصل إلى نتيجة سليمة من كل النواحي ولم ينتابه أو يتخلله أي خطأ عادي أو جسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً.