لا يجوز للمحكمة أن تتجاهل الوثائق المبرزة في ملف الدعوى أو أن تحملها على خلاف صريح مضمونها، وإلا كان ذلك خطأً مهنياً جسيماً يوجب نقض الحكم أو عيبه بحسب الأحوال.
الالتفات عن الوثائق المبرزة في ملف الدعوى والأخذ بعكس مضمونها وبخلاف ما ورد فيها يشكل خطأ مهنيا جسيما