• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتفات عن الوثائق المبرزة في ملف الدعوى والأخذ بعكس مضمونها وبخلاف ما ورد فيها يشكل خطأ مهنيا جسيما

لا يجوز للمحكمة أن تتجاهل الوثائق المبرزة في ملف الدعوى أو أن تحملها على خلاف صريح مضمونها، وإلا كان ذلك خطأً مهنياً جسيماً يوجب نقض الحكم أو عيبه بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

الالتفات عن الوثائق المبرزة في ملف الدعوى والأخذ بعكس مضمونها وبخلاف ما ورد فيها يشكل خطأ مهنيا جسيما