البيّنة التي لم تُناقش بين الخصوم في جلسة علنية لا يجوز اعتمادها كأساس للفصل في الدعوى.
لا يجوز اعتماد البينات إلا تلك التي تناقش فيها الخصوم بجلسة علنية