• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتماد البينات إلا تلك التي تناقش فيها الخصوم بجلسة علنية

البيّنة التي لم تُناقش بين الخصوم في جلسة علنية لا يجوز اعتمادها كأساس للفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتماد البينات إلا تلك التي تناقش فيها الخصوم بجلسة علنية