• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتهام بجناية السلب بالعنف دون قيام دليل سوى أقوال الشاكي لا يصلح دليلاً كافياً للاتهام

إذا كان دليل الاتهام في جناية السلب بالعنف مقصوراً على أقوال الشاكي، وكانت هناك دفوع جوهرية وقرائن أو أقوال شهود من شأنها زعزعة هذا الاتهام، وجب على قاضي التحقيق أو الإحالة تمكين الدفاع من وسائله، ولا يجوز إصدار قرار الإحالة دون استكمال التحقيق اللازم وسماع الشهود المطلوبين.

نص الاجتهاد

الاتهام بجناية السلب بالعنف دون قيام دليل سوى أقوال الشاكي لا يصلح دليلاً كافياً للاتهام. طلب دعوة الشهود هو حق من حقوق الدفاع الذي يجب على قاضي التحقيق أو الإحالة مراعاته قبل إصدار القرار. الانحراف عن المبادئ الأساسية في الاستثبات وإهمال الدفوع الجوهرية وإهمال طلب دعوة الشهود يؤلف خطأ مهنياً جسيماً المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن مدعى المخاصمة طب دعوة الشهود لإثبات أن الادعاء بالسلب بالعنف كان كيدياً بالإضافة إلى أن ما اقتنع به قاضي التحقيق كان سليماً أوحى إليه به الملف والواقع الحقيقي للدعوى. وحيث أن قاضي الإحالة لم يلتفت إلى طلب دعوة الشهود وهو حق من حقوق الدفاع الذي يجب مراعاته قبل إصدار القرار. وحيث أن قاضي الإحالة أصدر قراره مهملاً طلب دعوة الشهود. وحيث أن قاضي الإحالة والحالة هذه لم يتأكد من دفوع السلب بالعنف وإنما اكتفى بأقوال الشاكي فقط. وحيث أن الشاكي أسقط حقه الشخصي فكان الأجدر بقاضي الإحالة تحقيقا للعدالة دعوة المدعي الشخصي الذي أسقط حقه والاستماع إليه مجددا على ضوء أقوال الشهود والظروف المستجدة. وحيث أن الاتهام بجناية السلب بالعنف دون قيام دليل سوى أقوال الشاكي لا يصلح دليلاً كافياً لاتمام لتعارض أقوال الشاكي مع أقوال الشهود الذي أكدوا بأن الإدعاء بالسلب كان بغاية تغطية موضوع الفتاة. وحيث أن الانحراف عن المبادئ الأساسية في الاستثبات وإهمال الدفوع الجوهرية وإهمال طلب دعوة الشهود يؤلف خطأ مهنياً جسيماً. وحيث أن فعل المدعين بالمخاصمة والحالة هذه مقتصرة على حجز الحرية والإيذاء والتهديد بالسلاح وهي جرائم جنحية، وحيث أن الدليل على اقتراف جناية السلب بالعنف أقوال الشاكي دليل ضعيف يتناقص مع أقوال الشهود يقتضي إعادة النظر فيه على ضوء الواقع المطروح. ولما كانت الدعوى قد قبلت شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – قبول الدعوى موضوعاً