• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخفيض العقوبة إلى أقل من سنة اعتراضاً أو استئنافاً وإن كان ليس من شأنه أن يوقف مفعول مذكرة التوقيف غير أنه ليس من شأنه أن ينزع حق المحكمة

إذا خُفِّضت العقوبة إلى أقل من سنة في مرحلة الاعتراض أو الاستئناف، فإن ذلك لا يوقف تلقائياً مذكرة التوقيف القائمة، لكنه لا يحول دون سلطة المحكمة في إخلاء سبيل المحكوم عليه أثناء نظر الطعن، متى لم يوجد نصّ خاص ينزع عنها هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

تخفيض العقوبة إلى أقل من سنة اعتراضاً أو استئنافاً وإن كان ليس من شأنه أن يوقف مفعول مذكرة التوقيف غير أنه ليس من شأنه أن ينزع حق المحكمة في اخلاء سبيل المحكوم عليه أثناء الاعتراض أو الاستئناف المناقشة: إلى رئيس النيابة في القامشليجواباً على كتابكم رقم 4 تاريخ 6/1/1960 إن تخفيض العقوبة إلى أقل من سنة اعتراضاً أو استئنافاً وإن كان ليس من شأنه أن يوقف مفعول مذكرة التوقيف غير أنه ليس من شأنه أن ينزع حق المحكمة في اخلاء سبيل المحكوم عليه المكرس بموجب أحكام المادة 120 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أثناء نظرها في الاعتراض والاستئناف لعدم ورورد نص قانوني ينزع عنها هذا الحق