• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة المحكمة لواجباتها في البحث والرد على الدفوع الهامة التي يثيرها الخصوم وعدم التفاتها لتلك الدفوع رغم إثارتها خطأ مهني جسيم

تقصير المحكمة في مناقشة الدفوع الهامة التي يثيرها الخصوم والرد عليها، متى كانت منتجة في النزاع وكان من شأنها تغيير وجه الحكم، يشكل خطأً مهنيًا جسيمًا يبرر قبول دعوى المخاصمة وإبطال الحكم.

نص الاجتهاد

مخالفة المحكمة لواجباتها في البحث والرد على الدفوع الهامة التي يثيرها الخصوم وعدم التفاتها لتلك الدفوع رغم إثارتها خطأ مهني جسيم. المناقشة: فعن ذلك:لما كانت الدعوى تقوم على أن مدعي المخاصمة نظم شيك برقم 16582 تاريخ 1996/8/25 مبلغ 475 ألف ليرة سورية لمصلحة المدعى عليه بالمخاصمة عبد الهادي (.) الذي تقدم بشكواه المؤرخ 1997/4/8 أنه عرض الشيك بتاريخ 1996/8/25 على المصرف التجاري السوري فرع حلب رقم 1 وتبين أنه بدون رصيد وطلب مجازاة مدعي المخاصمة والحكم عليه بالتعويض. وكان من الثابت على أن محكمة بداية الجزاء في حلب أصدرت قرارها المؤرخ 1997/8/18 بحبس المدعي عليه ثلاثة أشهر من أجل هذا الجرم وإلزامه أن يدفع مبلغ 457 ألف ليرة سورية قيمة الشيك وأيدتها محكمة الاستئناف في ذلك بموجب قرار المؤرخ 1998/12/21. طعن المدعي عليه بهذا القرار فصدق بالحكم المخاصم رقم 8464/10553 تاريخ 1999/10/10 وكان من الثابت أن المدعي عليه قد أثار دفوعاً هامة كان شأنها أن تؤثر على نتيجة الدعوى فيما لو تحرت المحكمة عنها بالأدلة المقبولة قانوناً وأهمها: أن المحكمة اعتمدت صورة الشيك وليس الأصل الذي كان على الخصم إبرازه للإطلاع على محتوياته وما تضمنه من مشروحات – أنه في يوم 1996/8/25 وهو التاريخ الذي عرض فيه المدعي الشيك على المصرف كان له فيه رصيداً يكفي مقدار الشيك على عكس ما جاء في بيان المصرف. – أنه طلب إجراء الكشف والخبرة على سجلات المصرف للتأكد من أن الرصيد كان متوفراً بتاريخ 1996/8/25 وكان على المحكمة أن تبحث بهذه النقاط استجلاء للحقيقة حتى ثبت لها فقدان الرصيد بتاريخ العرض كان ما انتهت إليه صحيحاً وإذا كان الأمر خلاف ذلك أنزلت حكم القانون. وطالما أن المحكمة خالفت الواجب والهيئة المخاصمة لم تلتفت إليه رغم إثارة تلك الدفوع إنما تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم. بما يملي قبول دعوى المخاصمة شكلاً وموضوعاً وإبطال الحكم المخاصم. وبما أنه أن تقرر قبول الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – قبول الدعوى موضوعاً وإبطال الحكم المخاصم