الورقة العرفية الموقعة من صاحب الحق والمتضمنة إسقاط الحق الشخصي تُعدّ حجةً منتجةً لآثارها القانونية إلى أن يثبت من يتمسك بعدم الاعتداد بها عكس ذلك.
«الورقة العرفية الموقعة من المشتكي والمتضمنة إسقاط الحق الشخصي تعتبر منتجة لآثارها القانونية ما لم يثبت العكس». قرار محكمة النقض السورية أساس 2077 قرار 2191 لعام 2003.