• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الورقة العرفية الموقعة من المشتكي في إسقاط الحق الشخصي

الورقة العرفية الموقعة من صاحب الحق والمتضمنة إسقاط الحق الشخصي تُعدّ حجةً منتجةً لآثارها القانونية إلى أن يثبت من يتمسك بعدم الاعتداد بها عكس ذلك.

نص الاجتهاد

«الورقة العرفية الموقعة من المشتكي والمتضمنة إسقاط الحق الشخصي تعتبر منتجة لآثارها القانونية ما لم يثبت العكس». قرار محكمة النقض السورية أساس 2077 قرار 2191 لعام 2003.