الورقة الموقعة أصولاً والمتضمنة التنازل عن الادعاء الشخصي تصلح دليلاً على الصلح والإسقاط.
الورقة المتضمنة التنازل عن الادعاء الشخصي والموقعة أصولاً تصلح لإثبات الصلح والإسقاط». قرار محكمة النقض السورية أساس 1880 قرار 2014 لعام 2003.