لا يُنتج إسقاط الحق الشخصي أثره في الدعوى العامة إلا إذا كان صريحاً ومقدَّماً أمام الجهة القضائية المختصة، ولا يُعتدّ بالإقرار أو التنازل الوارد في محاضر الشرطة وحدها.
إن إسقاط الحق الشخصي المؤثر في الدعوى العامة يجب أن يصدر بصورة صريحة أمام المرجع القضائي المختص، ولا يكفي ما يرد في محاضر الشرطة». قرار محكمة النقض السورية أساس 3563 قرار 4021 لعام 2003.