• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيصالات الدفع المتكررة كقرينة على استمرار العلاقة الإيجارية رغم عدم وجود عقد خطي

تكرار إيصالات دفع الأجرة يُثبت -فيما بين الطرفين- استمرار العلاقة الإيجارية ويُعتدّ به كدليل على قيامها، ولو انتفى وجود عقد إيجار خطي مكتوب.

نص الاجتهاد

قرار 560 / 2003 – محكمة النقض إيصالات الدفع المتكررة تعتبر دليلاً على استمرار العلاقة الإيجارية حتى لو لم يوجد عقد خطي مكتوب