تكرار إيصالات دفع الأجرة يُثبت -فيما بين الطرفين- استمرار العلاقة الإيجارية ويُعتدّ به كدليل على قيامها، ولو انتفى وجود عقد إيجار خطي مكتوب.
قرار 560 / 2003 – محكمة النقض إيصالات الدفع المتكررة تعتبر دليلاً على استمرار العلاقة الإيجارية حتى لو لم يوجد عقد خطي مكتوب