كل سلوك يعيق رؤية إشارات المرور أو ينقص من فعاليتها يُعدّ مخالفةً موجبةً للمساءلة، لأن سلامتها من متعلقات النظام العام المروري.
قرار محكمة النقض – الجزائية رقم 236 أساس 312 لعام 2003 ومفاده: سلامة إشارات المرور من النظام العام، وكل فعل يعيق رؤيتها أو يقلل من فاعليتها يوجب المسؤولية الجزائية أو المرورية بحسب الحال.