يُعدّ الاستنساخ أو الاقتباس من المصنف المحمي بصورةٍ تمسّ الأجزاء الجوهرية منه تعدياً غير مشروع على الحق الأدبي والمالي للمؤلف، ولو أُجريت تعديلات لفظية أو شكلية على النص المنقول.
إن اقتباس أجزاء جوهرية من مصنف محمي دون إذن صاحبه يعد تقليداً غير مشروع حتى ولو تم تغيير بعض العبارات أو الشكل الخارجي للمصنف. محكمة النقض السورية – أساس /1448/ قرار /1312/ لعام 2003.