• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقتباس الأجزاء الجوهرية من المصنف المحمي يعد تقليداً غير مشروع ولو غُيّر الشكل أو بعض العبارات

يُعدّ الاستنساخ أو الاقتباس من المصنف المحمي بصورةٍ تمسّ الأجزاء الجوهرية منه تعدياً غير مشروع على الحق الأدبي والمالي للمؤلف، ولو أُجريت تعديلات لفظية أو شكلية على النص المنقول.

نص الاجتهاد

إن اقتباس أجزاء جوهرية من مصنف محمي دون إذن صاحبه يعد تقليداً غير مشروع حتى ولو تم تغيير بعض العبارات أو الشكل الخارجي للمصنف. محكمة النقض السورية – أساس /1448/ قرار /1312/ لعام 2003.