تضعف حجية شهادة الشاهد إذا ثبتت علاقة تبعية شديدة تربطه بأحد الخصوم مع وجود مصلحة مادية له، فلا تُبنى عليها النتيجة وحدها إلا إذا مؤازرتها أدلة أخرى.
«وجود علاقة تبعية شديدة واقترانها بمصلحة مادية للشاهد يضعف القوة الثبوتية للشهادة ويستوجب مؤازرتها بأدلة أخرى». قرار محكمة النقض السورية أساس 274 قرار 311 لعام 2003.