يظل العقار متمتعاً بالحماية القانونية متى كان التأجير جزئياً وكان المدين يحتفظ بجزءٍ منه لإقامته، ولا يترتب على هذا التأجير الجزئي زوال الحماية.
(إذا كان تأجير الدار جزئياً مع احتفاظ المدين بجزء منها لإقامته فلا تزول عنها الحماية القانونية)). – محكمة