• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأجير جزء من الدار مع احتفاظ المدين بالسكن فيها لا يزيل عنها الحماية القانونية

يظل العقار متمتعاً بالحماية القانونية متى كان التأجير جزئياً وكان المدين يحتفظ بجزءٍ منه لإقامته، ولا يترتب على هذا التأجير الجزئي زوال الحماية.

نص الاجتهاد

(إذا كان تأجير الدار جزئياً مع احتفاظ المدين بجزء منها لإقامته فلا تزول عنها الحماية القانونية)). – محكمة