• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القسمة الإرثية كاشفة للملكية وليست منشئة لها

القسمة الإرثية ذات أثر كاشف للحق لا منشئ له، فهي تُعيّن وتُظهر ما آل إلى كل وارث من أنصبة في التركة دون أن تُنشئ له ملكية جديدة.

نص الاجتهاد

«القسمة الإرثية لا تنشئ حق الملكية للوارث وإنما تكشف ما آل إليه من التركة.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ١٠٤٤ قرار ١١١٩ لعام ٢٠٠٣.