القسمة الإرثية ذات أثر كاشف للحق لا منشئ له، فهي تُعيّن وتُظهر ما آل إلى كل وارث من أنصبة في التركة دون أن تُنشئ له ملكية جديدة.
«القسمة الإرثية لا تنشئ حق الملكية للوارث وإنما تكشف ما آل إليه من التركة.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ١٠٤٤ قرار ١١١٩ لعام ٢٠٠٣.