يُشترط لسماع الدعاوى الناشئة عن أجرة الدلالة والسمسرة أن يكون السمسار مستوفياً للشروط النظامية لممارسة المهنة، وإلا رُدت الدعوى لهذه العلة دون أن يحول ذلك دون إعادة رفعها بعد استكمال أسبابها. كما أن أجر السمسار إذا لم يُحدد باتفاق أو بتعرفة رسمية يُرجع في تقديره إلى العرف وظروف الواقعة، وتقدير المحك...
لا تسمع الدعاوى التي تحدث بين السماسرة الذين يتعاطون المهنة بدون شهادة وبين غيرهم بسبب الخلاف على أجرة الدلالة والسمسرة ان رد دعوى السمسار او الدلال الذي يتعاطى المهنة بدون شهادة لهذه العلة – لا يحول دون أقامتها مجدداً عند استكمال أسبابها لا يمكن بحلل من الأحوال اعتبار ذلك الرد حجة طالما انه لم يفصل فيها الخلاف المتعلق بالحق أذا لم يكن اجر السمسار معينا بالاتفاق أو بموجب تعرفه رسمية فيحدد وفاقا للعرف أو يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف وان هذا التقدير لا يخضع لرقابة محكمة التمييز