• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تطبق عقوبة الحجر والتجريد على الفتيان

العقوبات الفرعية ذات الطبيعة المدنية التي تُرتَّب على بعض الأحكام الجزائية لا تُطبَّق على الأحداث الفتيان متى كان النص أو الطبيعة القانونية للعقوبة يستبعدان شمولهم بها.

نص الاجتهاد

لا تطبق عقوبة الحجر والتجريد على الفتيان المناقشة: لا تطبق عقوبة الحجر والتجريد المدني على الأحداث الفتيان اذا ما حكموا بعقوبة جنائية لأن هذه العقوبة الفرعية لاتطبق بحقهم