• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إساءة الأمانة وعلاقة المال بعقد المعاوضة

قيام جريمة إساءة الأمانة مشروط بأن يكون المال محلّ الجريمة مسلَّماً على سبيل الأمانة، فإذا كان التسليم ناشئاً عن عقد معاوضة فلا تتوافر أركان الجريمة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – رقم 1321 أساس 1105 – 2003 يشترط لقيام إساءة الأمانة أن يكون المال مسلماً على وجه الأمانة، أما إذا كان مصدره عقد معاوضة فينتفي الركن الجرمي.