قيام جريمة إساءة الأمانة مشروط بأن يكون المال محلّ الجريمة مسلَّماً على سبيل الأمانة، فإذا كان التسليم ناشئاً عن عقد معاوضة فلا تتوافر أركان الجريمة.
قرار محكمة النقض – رقم 1321 أساس 1105 – 2003 يشترط لقيام إساءة الأمانة أن يكون المال مسلماً على وجه الأمانة، أما إذا كان مصدره عقد معاوضة فينتفي الركن الجرمي.