• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية شركة التأمين عن الحادث بعد ثبوت مسؤولية السائق

ثبوت مسؤولية السائق عن الحادث يُرتِّب مسؤولية شركة التأمين عن التعويض ضمن الحدود القانونية المقررة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم /1850/ أساس /1540/ لعام 2003 المبدأ: «ثبوت مسؤولية السائق عن الحادث يرتب مسؤولية شركة التأمين ضمن الحدود القانونية.»