ثبوت مسؤولية السائق عن الحادث يُرتِّب مسؤولية شركة التأمين عن التعويض ضمن الحدود القانونية المقررة.
قرار محكمة النقض رقم /1850/ أساس /1540/ لعام 2003 المبدأ: «ثبوت مسؤولية السائق عن الحادث يرتب مسؤولية شركة التأمين ضمن الحدود القانونية.»