المخالفة المرورية الناشئة عن قيادة مركبة بأنوار غير صالحة للاستعمال تُعد مخالفة مستقلة بذاتها، ويجوز مؤاخذة مرتكبها عنها دون الحاجة لاقترانها بمخالفة أخرى.
قرار محكمة النقض – جنحة سير رقم /2148/ أساس /2055/ لعام 2003 «قيادة مركبة بأنوار غير صالحة للاستعمال مخالفة مرورية قائمة بذاتها».