• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيادة مركبة بأنوار غير صالحة للاستعمال تُعد مخالفة مرورية مستقلة بذاتها

المخالفة المرورية الناشئة عن قيادة مركبة بأنوار غير صالحة للاستعمال تُعد مخالفة مستقلة بذاتها، ويجوز مؤاخذة مرتكبها عنها دون الحاجة لاقترانها بمخالفة أخرى.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – جنحة سير رقم /2148/ أساس /2055/ لعام 2003 «قيادة مركبة بأنوار غير صالحة للاستعمال مخالفة مرورية قائمة بذاتها».