المشاة ملزمون، كما السائقون، بواجب الانتباه والحذر عند استعمال الطريق، ويُعتدّ بإخلالهم بهذا الواجب في تقدير المسؤولية.
قرار محكمة النقض السورية رقم /1733/ أساس /2014/ لعام 2003: “واجب الانتباه والحذر مفروض على المشاة كما هو مفروض على السائقين.”