• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

واجب الانتباه والحذر المشترك بين المشاة والسائقين في المسؤولية المرورية

المشاة ملزمون، كما السائقون، بواجب الانتباه والحذر عند استعمال الطريق، ويُعتدّ بإخلالهم بهذا الواجب في تقدير المسؤولية.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم /1733/ أساس /2014/ لعام 2003: “واجب الانتباه والحذر مفروض على المشاة كما هو مفروض على السائقين.”