في تقدير التعويض عن الإصابة، يجب على المحكمة أن تراعي المركز الاجتماعي للمصاب وطبيعة عمله وأثر الإصابة على حياته اليومية بوصفها عناصر مؤثرة في تحديد مقدار الضرر.
قرار محكمة النقض رقم 277 أساس 398 لعام 2003 “يُراعى في تقدير التعويض المركز الاجتماعي للمصاب وطبيعة عمله وتأثير الإصابة على حياته اليومية.”