• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض عن الإصابة وفق المركز الاجتماعي وطبيعة العمل وتأثيرها على الحياة اليومية

في تقدير التعويض عن الإصابة، يجب على المحكمة أن تراعي المركز الاجتماعي للمصاب وطبيعة عمله وأثر الإصابة على حياته اليومية بوصفها عناصر مؤثرة في تحديد مقدار الضرر.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم 277 أساس 398 لعام 2003 “يُراعى في تقدير التعويض المركز الاجتماعي للمصاب وطبيعة عمله وتأثير الإصابة على حياته اليومية.”