لا تقوم المسؤولية الجزائية في النزاعات المدنية المالية البحتة ما لم يثبت الركن الجزائي اللازم لقيام الجريمة.
قرار محكمة النقض رقم 211 أساس 2003 (هيئة عامة) المبدأ: إذا كان النزاع مالياً مدنياً بحتاً ولم يثبت الركن الجزائي، لا تقوم المسؤولية الجزائية.