• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع المالي المدني البحت وانتفاء المسؤولية الجزائية

لا تقوم المسؤولية الجزائية في النزاعات المدنية المالية البحتة ما لم يثبت الركن الجزائي اللازم لقيام الجريمة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم 211 أساس 2003 (هيئة عامة) المبدأ: إذا كان النزاع مالياً مدنياً بحتاً ولم يثبت الركن الجزائي، لا تقوم المسؤولية الجزائية.