الاختصاص المكاني إذا لم يُدفع به الخصم أمام محكمة الدرجة الأولى عند حضوره، اعتُبر ذلك قبولاً ضمنياً به، ويسقط حقه في إثارته لاحقاً.
«سكوت الخصم عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني عند حضوره أمام محكمة الدرجة الأولى يُعد قبولاً ضمنياً لا يجوز الرجوع عنه لاحقاً.» قرار محكمة