• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السكوت عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني يُعد قبولاً ضمنياً يمنع إثارته لاحقاً

الاختصاص المكاني إذا لم يُدفع به الخصم أمام محكمة الدرجة الأولى عند حضوره، اعتُبر ذلك قبولاً ضمنياً به، ويسقط حقه في إثارته لاحقاً.

نص الاجتهاد

«سكوت الخصم عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني عند حضوره أمام محكمة الدرجة الأولى يُعد قبولاً ضمنياً لا يجوز الرجوع عنه لاحقاً.» قرار محكمة