• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سداد الدين المترتب بذمة المحجوز عليه يوجب رفع الحجز التنفيذي عن الأشياء المحجوزة لانتفاء موجبه

سداد الدين المترتب بذمة المحجوز عليه يزيل موجب الحجز التنفيذي، فلا يجوز الاستمرار في إبقاء الأشياء المحجوزة تحت الحجز بعد انقضاء الدين.

نص الاجتهاد

ان قيام المدين المحجوز عليه بتسديد المبلغ المترتب بذمته للدائن الحاجز يجعل بقاء الحجز التنفيذي على الاشياء المحجوزة دون وجه حقالقضاء هو مؤسسة عدل وانصاف و لايجوز بأي حال من الاحوال ان يكون مجالا للانتقام بين الخصوم .