ترك المأجور يتحقق بالاستقرار في مسكن آخر واتخاذه مقرّاً للإقامة العادية، ويكفي ذلك لاعتبار عقد الإيجار منتهياً من جهة المستأجر وتحقّق موجب الإخلاء، دون أن يمنع منه التردد العارض أو إبقاء بعض المنقولات أو قبض الأجرة بعد الترك.
إن ترك المستأجر لدار السكن المؤجرة له إنما يتحقق باستقراره في دار سكن أخرى سواء كانت في ذات البلدة أو في بلدة أخرى واتخاذ هذه الدار الثانية التي انتقل إليها مقراً لإقامته العادية .استقر الاجتهاد القضائي على أن مجرد التردد على الدار المؤجرة بين فترة وأخرى لا يعتبر إشغالاً يمنع المؤجر من المطالبة بالإخلاء لعلة ترك المأجور أن مغادرة المستأجر بلدة المأجور نهائياً وإقامته خارجها مما يقطع صلة المستأجر بالمأجور وإن تردده إلى بلدة المأجور عدة مرات في إحدى السنوات لا يعني سريان علاقة الإيجار استقر الاجتهاد القضائي على إن إبقاء بعض الأثاث في المأجور مدة طويلة دون سكن استغلالاً لحماية القانون لا يعتبر إشغالاً يحميه القانون أن الاجتهاد مستقر على أن ترك المستأجر المأجور فعلاً يعتبر إنهاءً منه لعقد الإيجار وتترتب عليه التخلية ، ولا يؤثر في ذلك قيض المؤجر أجوراً من المستأجر عن الفترة التي ترك فيها المأجور باعتبار أن المستأجر يبقى ملزماً بدفع الأجرة مادام لم يقم بتسليم المأجور إلى المؤجر