إذا انتهت الحضانة وبقيت الأمّ هي القائمة برعاية الأولاد، جاز لها أن تطلب قضائياً الإذن بضمّهم إلى حجرها بمواجهة الوليّ المجبر ووليّ العصبة، باعتبارها تملك نوعاً من الولاية على النفس ينهض بها هذا الطلب.
أعطى المشرع السوري للأم التي ترعى أولادها بعد انتهاء حضانتهم نوعا من الولاية على النفس على أولادها تمكنها من مقاضاة الولي المجبر والولي من العصبة للحصول على حكم بإذن لها معه بضم أولادها هؤلاء إلى حجرها .